أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : لبس البنطلون للمرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
لبس البنطلون للمرأة
معلومات عن الفتوى: لبس البنطلون للمرأة
رقم الفتوى :
374
عنوان الفتوى :
لبس البنطلون للمرأة
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
محمد بن صالح العثيمين
نص السؤال
لقد انتشر في الآونة الأخيرة بشكل كبير بيع محلات الملابس النسائي (البناطيل) النسائية بشتى أنواعها وتعلمون حفظكم الله – خطر انتشار لبس البنطلون بالنسبة للنساء، فهل يأثم من يقوم بتصنيعها أو استيرادها أو بيعها؟ وهل المال المكتسب من بيعها حلال أم حرام؟ وما نصيحتكم لأصحاب المحلات والعاملين فيها؟
نص الجواب
الأخ الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وبعد
يقول فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولأنه يزيل الحياء من المرأة، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال صلى الله عليه وسلم (صنفان من أهل النار لم أرهما) وذكر أحدهما (نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) ولا يحل استيرادها ولا صناعتها، والكسب الحاصل منها ومن كل لباس محرم حرام وسحت، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ووسائلة. ونصيحتي لأهل المحلات الذين يبيعونها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وفي مجتمعهم وأن لا يكونوا سببا لإيقاعهم في الإثم ، وأبواب الرزق الحلال مفتوحة ولله الحمد والقليل من الحلال خير من الكثير الحرام. أسأل الله تعالى الهداية للجميع
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ بن عثيمين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: